ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٧ - الحديث ٣٤
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عإِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ.
[الحديث ٣٢]
٣٢ وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.
[الحديث ٣٣]
٣٣الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.
[الحديث ٣٤]
٣٤ وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
الحديث الحادي و الثلاثون:
و يدل على أن الحمق في النساء داء عضال دون الرجال، فإنه يمكن تخفيفه بتعليم الآداب. و يمكن أن يقرأ ينجب في الموضعين على بناء الأفعال، أي: يأتي بالولد النجيب.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: لا لعل النهي لعدم الولي، و فيه إيماء إلى عدم جواز عقد المجنونة مطلقا. و يمكن أن يكون النهي لعدم جواز العزل عن الحرة بدون إذنها، و مع عدم العزل يأتي الولد مجنونا أو ناقص العقل، أو لعلها يقتلها بعد الولادة.
الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف.